المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يلغى نص المادة 133/ من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي .
133 · المادة 133
#أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم إليه . ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم إليه . ويعاقب بذات العقوبة كل عسكري يشتري وهو عالم بالأمر سلاحاً عائداً للجيش . ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحاً عائداً للجيش . د- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الاعتدة أو الأجهزة أو الالبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء آخر من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الأمانة بها أو يقدم بسوء نية ، على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ما سلم إليه منها . هـ- في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين ( ج- د) إذا كان الفاعل موكولاً إليه حراسة أو حفظ هذه الأسلحة أو الأموال أو الأشياء أو كان مستناباً من قبل السلطة بحراستها أو حفظها ، أو كانت السرقة من مستودع وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . و- إذا حصلت السرقة بواسطة الخلع أو الكسر أو التسلق أو الدخول بغير الطريقة المألوفة أو بالاستعمال أداة أو مفتاح مصنع أو بفعل شخصين أو أكثر أو بالعنف تكون العقوبة الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات . ز- تعتبر أسلحة وأموال وأشياء الجيوش الحليفة بحكم أسلحة وأموال وأشياء الجيش العربي السوري.
2 · المادة 2
#يضاف إلى نهاية المادة 135 من القانون المذكور البند التالي : إذا كان الأمر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية . صدر في 4/8/1936 هـ و 31/7/1976 م

