التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
27
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

2

يضاف إلى نهاية المادة 135 من القانون المذكور البند التالي : إذا كان الأمر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة .