2
يضاف إلى نهاية المادة 135 من القانون المذكور البند التالي : إذا كان الأمر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة .
التشريعات السورية
2
يضاف إلى نهاية المادة 135 من القانون المذكور البند التالي : إذا كان الأمر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة .