التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
120
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

1

يلغى نص الفقرة الأولى من المادة / 34 / من قانون العقوبات العسكري ويستعاض عنه بالنص الآتي : " يجب أن يكون رئيس المحكمة ضابطاً لا تقل رتبته العسكرية عن رائد أو قاضياً مديناً من قضاة المرتبة الثانية على الأقل " .