التشريعات السورية

القانون 44 لعام 2009 المتضمن تعديل قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي 61 لعام 1950

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
44
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/1/1431 هـ الموافق لـ 22/12/2009م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة الرابعة من المادة /15/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وفقاً لما يلي: 4- إن الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب تصدر مبرمة عدا الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام فهي قابلة للطعن.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 14/1/1431 هجري الموافق لـ 30/12/2009 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.