التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 19 لعام 1983 المتضمن تعديل قانون العقوبات العسكري

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
19
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يلغى نص المادة / 38 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية  الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61 / تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته ، ويستعاض عنه بالنص التالي : لا يجوز نقل أي قاض عسكري قبل انقضاء سنة على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى . في غير حالات الضرورة القصوى تجري التنقلات بين القضاة مرة واحدة ، كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره . صدر في 9/11/1403 هـو 17/8/1983 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.