المواد
المقدمة
مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يضاف إلى نهاية الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 7/1/1965 ما يلي : - والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 274 من قانون العقوبات العام .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 9/10/1384 هـ الموافق 9/2/1965 م .

