التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
6
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

7

تكون قرارات المحكمة العسكرية الاستثنائية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أم غير عادية ، غير أنها لا تكون نافذة إلا بعد تصديقها من قبل رئيس مجلس الرئاسة الذي له حق إلغاء الحكم أو تخفيفه أو حفظ الدعوى ، ويكون لحفظها مفعول العفو العام .