المواد
المقدمة
القانون 18 لعام 2024 المتضمن تعديل قانون تأسيس مصارف التمويل الأصغر الفئة : قوانين التجارة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1445هـ الموافق 20/3/2024م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة /16/ من القانون رقم /8/ لعام 2021 لتصبح على النحو الآتي: أ- تعفى المصارف المشمولة بأحكام هذا القانون من: 1- الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها. 2- الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع. ب- يعفى عملاء المصارف المشمولون بأحكام هذا القانون من: 1- الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف. 2- الرسوم المترتبة على العقود والعمليات كافة التي يجرونها مع المصارف بما فيها رسم الرهن ورسم الطابع.
2 · المادة 2
#يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
الخاتمة
صدر في 4/10/1445 هجري الموافق لـ 13/4/2024 ميلادي

