التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

57

يلغى ترخيص كل من احيل على التقاعد من ذوي المهن الطبية من قبل النقابة المختصة ويشطب تسجيل المتوفى من سجلات وزارة الصحة .