39
يجوز منح الاذن بفتح صيدليات خاصة تابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة او للجمعيات التعاونية الاستهلاكية او نقابات العمال او اتحاداتها او الجمعيات الخيرية او الشركات المؤممة كليا" او جزئيا" او للمستشفيات الخاصة وفقا" لأحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة ان تكون هذه الصيدليات تحت ادارة صيدلي متفرغ حائز على الشروط القانونية لمزاولة المهنة .

