التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

36

إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ او سهوا" مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان يستوضح الطبيب سرا" عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب تعاد إليه الوصفة ليخط خطأ ظاهرا" تحت موضع الخلاف من الوصفة ويوقع في الحاشية مقابل ذلك الخط .