التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

35

يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية او شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى او تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها .