التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

31

تقسم المواد الشديدة التأثير التي تستعمل في الصيدليات لتحضير الأدوية المختلفة إلى الأقسام الآتية : 1-المواد السامة المذكورة في الجدول ( أ ) من دستور الأدوية . 2-المواد المخدرة المذكورة في الجدول ( ب ) من دستور الأدوية . 3-المواد المعزولة المذكورة في الجدول ( ج ) من دستور الأدوية . ويجب أن يكون ملصقا" على أوعية كل منها اللصاقة الخاصة الموصوفة في دستور الأدوية المعمول به وان تحفظ كل المواد الداخلة في احد الأقسام الثلاثة المذكورة في خزانة مقفلة خاصة بها وان تكون مفاتيحها بعهدة صاحب الصيدلية او مديرها الفني .