التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

17

ينحصر حق فتح هذه المختبرات في أطباء الأسنان والحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جامعة او معهد او مؤسسة معترف بها لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين بعد الشهادة الثانوية .