التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
12
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

12

ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه فقط ويحدد وزير الصحة بقرار تنظيمي الأعمال الفنية الأخرى التي يجوز له مزاولتها مما هو قريب من اختصاصه .