التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

25

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.