التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
16
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

26

يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر، بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة، وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.