30
على جميع المراكز الطبية والمستوصفات المرخصة او القائمة قبل تاريخ صدور هذا القرار التنظيمي تعديل ترخيصها وفقه خلال سنة من تاريخه، وتعفى من الشروط الإنشائية التي يتعذر تطبيقها ولا تعفي من شرط المدخل المستقل. في حال عدم حصولها على الترخيص الجديد تغلق بقرار من الوزير .

