17
1- يجوز اقتناء جهاز تصوير أشعة بسيط ضمن غرفة خاصة للتصوير الشعاعي وفق شروط هيئة الطاقة الذرية ويعمل عليه فني للتصوير الشعاعي وتحت إشراف طبيب أشعة. 2- في حال وجود قسم أشعة في المركز متكامل يجب أن يكون بإدارة طبيب أشعة متفرغ ولا تحتسب مساحة القسم من مساحة المركز .

