12
تستثنى مراكز التصوير الطبي التشخيصي من هذا القرار التنظيمي وترخص وفق ش روط ومتطلبات القرار التنظيمي 20/ت لعام 2001 الخاص بعيادات الأشعة وتسمى باسم مركز تصوير طبي وتلحق به اسم صاحب المركز.
التشريعات السورية
12
تستثنى مراكز التصوير الطبي التشخيصي من هذا القرار التنظيمي وترخص وفق ش روط ومتطلبات القرار التنظيمي 20/ت لعام 2001 الخاص بعيادات الأشعة وتسمى باسم مركز تصوير طبي وتلحق به اسم صاحب المركز.