التشريعات السورية

4 · المادة /4/

سوريا
الدولة
23
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

4

المادة /4/ يخوّل وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام بتوحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في المجلس الوطني للإعلام المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 مع اعتمادات وإيرادات وزارة الإعلام.