2
المادة /2/ تحل الوزارة محل المجلس في جميع الحقوق والالتزامات ، وتؤول إليها كافة الأموال والموجودات من (أثاث - مفروشات - آليات ..) .
التشريعات السورية
2
المادة /2/ تحل الوزارة محل المجلس في جميع الحقوق والالتزامات ، وتؤول إليها كافة الأموال والموجودات من (أثاث - مفروشات - آليات ..) .