التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
9
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

9

يعامل ذوو العسكريين المفقودين في الحرب أو في العمليات الحربية معاملة ذوي الشهداء في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بعد انقضاء مدة سنة واحدة على الفقدان .