المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1443 هجري الموافق لـ15/2/2022 ميلادي. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل قيمة طابع الشهيد المحددة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2014 لتصبح 200 ليرة سورية (مئتي ليرة سورية).
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 10/8/1443 هجرية الموافق لـ 13/3/2022 ميلادي.

