1
تعدل قيمة طابع الشهيد المحددة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2014 لتصبح 200 ليرة سورية (مئتي ليرة سورية).
التشريعات السورية
1
تعدل قيمة طابع الشهيد المحددة بالمادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2014 لتصبح 200 ليرة سورية (مئتي ليرة سورية).