التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
42
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

4

يصدر وزير المالية القرار اللازم لتحديد نموذج ومواصفات هذا الطابع ووضعه بالتداول.