التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
42
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

يحدث صندوق خاص لإيداع الإيرادات الناجمة عن تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي، وتحدد تبعيته وآلية عمله بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.