2
يحدث صندوق خاص لإيداع الإيرادات الناجمة عن تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي، وتحدد تبعيته وآلية عمله بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
التشريعات السورية
2
يحدث صندوق خاص لإيداع الإيرادات الناجمة عن تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي، وتحدد تبعيته وآلية عمله بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.