التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
9
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

38

يصدر المدير قراراً بتشكيل لجنة فنية مهمتها الإشراف على شحن البضاعة الخطرة وتفريغها ، وإعطاء التوجيهات اللازمة بخصوص تخزينها في المستودعات التابعة لشركة المرفأ أو ترحيلها مباشرة خارج الحرم المرفئي ، وذلك تبعا للمواصفات الفيزيائية والكيميائية للبضاعة الخطرة المنصوص عليها في المدونة .