30
يمنع تصريف المياه الآسنة من أية سفينة أو ناقلة زيت في المياه الإقليمية السورية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة ويستوفى من كل سفينة أو ناقلة زيت مخالفة غرامة مالية قدرها مائة وخمسون ألف ليرة سورية ، أو ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل ، وتضاعف قيمة الغرامة في حال التكرار خلال عام من تاريخ وقوعها .

