27
يسمح برمي فضلات الطعام وفق تعريف القاذورات من هذا القانون في مواقع ضمن البحر تبعد مسافة لا تقل عن /12/ اثني عشر ميلاً بحرياً عن أقرب يابسة شريطة أن تكون فضلات الطعام خالية من أية مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة البحرية أو الصحة البشرية ، وأن تكون مطحونة بحيث تكون قادرة على المرور عبر ثقوب منخل لا يزيد قطره على /25/ مم وبعد الحصول على موافقة مسبقة من المديرية وفقاً لقواعد الاتفاقية.

