14
على كل سفينة يزيد محمولها القائم على 400 طن وعلى كل ناقلة زيت حيازة الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت مع الملحق الفني وصلاحيتها سارية المفعول وفق النموذج المعد بموجب اتفاقية ماربول 73/78، صادرة عن دولة علم السفينة أو ناقلة الزيت أو عن هيئة تصنيف مخولة من قبل دولة العلم.

