13
آ- يجب على إدارات المرافئ التجارية والمصبات النفطية إنشاء تسهيلات استقبال مرفئية لاستلام المياه والمخلفات الناتجة عن عمل محركات ومعدات وتجهيزات السفن وناقلات الزيت بغية نقلها لوحدات المعالجة لدى المنشآت الكفيلة بذلك. ب- يصدر الوزير قراراً بشأن تنفيذ الفقرة (آ) من هذه المادة بالتنسيق مع وزارتي النفط والإدارة المحلية والبيئة.

