8
لا يجوز استيراد المنتجات الأجنبية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي إلى سورية ولا يسمح ببيعها أو عرضها ما لم تحمل هذه المنتجات بنفسها أو على غلافاتها أو على صناديقها أو على بالاتها أو على ظروفها أو على عصائبها أو على لفائفها أو على ما شابه ذلك العلامة الفارقة الإجبارية المسجلة في سورية، بالإضافة إلى بيان منشأ هذه المنتجات على كل وحدة مستوردة أو معروضة للبيع سواء بطريقة الكتابة أو الطباعة

