التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
245
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

6

يحدد وزير الاقتصاد الوطني بقرارات تصدر عنه التدابير الواجب مراعاتها بشأن المنتجات الموجودة في الأسواق المحلية حين إخضاعها لوضع العلامة الفارقة الإجبارية تنفيذاً لأحكام