التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
245
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

5

يجب أن يبين في العلامة الفارقة الإجبارية للمنتجات الوطنية منشأ هذه المنتجات.