التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
245
الرقم
1952
السنة
ساري
الحالة

12

على الموظفين المذكورين في المادة السابقة والذين لم يسبق لهم أن أدوا قسماً بحكم قوانينهم الخاصة حين مباشرتهم لوظائفهم أن يحلفوا قبل قيامهم بالأعمال المفروضة عليهم