9
آ – تكلف كل سيارة عامة تخضع لضريبة الدخل المقطوع بضريبة وراتب وأجور مقطوعة عن العاملين عليها قدرها / 10 % / سنوياً من الضريبة المذكورة تستحق وتحصل معها وذلك مع عدم الإخلال معها وذلك مع عدم الإخلال بالعلاقة التعاقدية فيما بين مالك السيارة والعاملين عليها . ب – لا يكلف بالضريبة المذكورة مالك السيارة العامة الذي يعمل عليها بنفسه دون أن يستخدم أي عامل آخر عليها .

