3
لا تسري بحق المكلف أحكام إعادة التصنيف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين - حسب الحال – إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات وتبقى في هذه الحالة الضريبة السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون .

