التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة

12

آ– إذا لم يقدم المكلف الخاضع لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 85 لعام 1949 ضمن المهلة المحددة البيان المنصوص عليه في المادتين 14 و15 من المرسوم التشريعي المذكور أو لم يبرز القيوم الحسابية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المادة 14 منه يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة ويكلف بالضريبة على أساس أرباح لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح كلف به خلال السنوات الخمس الأخيرة وتضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها /20%/ لعدم تقديمه البيان وأما إذا امتثل المكلف للإنذار المبلغ إليه وقدم بياناً بأرباحه وأبرز القيود والوثائق والمستندات المطلوبة فيعالج وضعه حسب الحال وفق أحكام الفقرتين / ب و ج / التاليتين على أن يضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها /10%/ فقط على عدم تقديمه البيان في موعده القانوني . ب– إذا قدم المكلف بيان الأرباح في موعده القانوني وأبرز القيود الحسابية وسائر الوثائق والمستندات ورفضتها الدوائر المالية لعدم صحتها ، فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة بين أرباحه المصرح بها والأرباح القطعية المقدرة عليه وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1964 . ج- إذا قدم المكلف البيان المشار إليه في موعده القانوني وأبرز القيود الحسابية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة وقبلتها الدوائر المالية أساساً في التكليف من حيث المبدأ واكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجرى تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية وفقاً لأحكام المادة 3 فقرة / آ / من المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1964 .