11
يترتب على جميع المكلفين المشمولين بأحكام المادة 14 من المرسوم التشريعي 85 لعام 1949 أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ودفتر صور الرسائل ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم .

