التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
21
الرقم
1981
السنة
ملغى
الحالة

1

آ– يسري تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع الخاضعين لأحكام القانون 112 لعام 1958 وتعديلاته لمدة خمس سنوات تبدأ اعتباراً من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم . ب– يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن /25%/ نقصاً أو زيادة على رقم أعمالها . تجري إعادة التصنيف وفق أحكام هذه الفقرة بناءً على طلب معلل من الدوائر المالية أو المكلف – حسب الحال – يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة .