4
تعدل المادة /140/ من قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو التالي: 1- تخدد المجالس في الأنظمة التي تصدرها الغرامات التي تصدر على المخالفين على الا تتجاوز 5000 ليرة سورية. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفقا لمؤشرات التضخم النقدي. 2- تصدر المجالس الأنظمة اللازمة لتسوية المخالفات وفق القوانين النافذة. 3- توقف الملاحقة القضائية للمخالف إذا سدد فورا نسبة معينة من الغرامة أو سدد خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم الضبط نسبة أخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس.

