3
تعدل الفقرة /1/ من المادة 117 من قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو التالي: اذا تعارضت القرارات المنوه عنها في المادة 114 أو أي قرارات أخرى مع قوانين الدولة وخططها وأنظمتها، فعلى الوزير او الوزير المختص بالنسبة لقرارات المجلس المحافظة ومجالس مدن مراكز المحافظات، والمحافظ بالنسبة لباقي قرارات المجالس الأخرى طلب إلغائها أو تعديلها من قبل المجلس الذي أصدرها خلال خمسة عشر يوما، وفي حال أصر المجلس على قراره في اول جلسة له بعد الاعتراض، يتم وفي الأمر إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ضمن مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ رفض الاعتراض، ويكون قرارها ملزما

