التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
13
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

1

تعديل المادة /45/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: 1- على المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة، إذا وقع غصب بين على عقار او على حقوق عينية عقارية، أن يقرر إعادة الحالة الراهنة إلى ما كانت عليه قبل الغصب. 2- على المحافظ عند وقوع اعتداء بين من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال، ويؤثر في الأمن، أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها، وأن يأمر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقا، أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث. 3- لا يكون للإجراءات المتخذة من المحافظ في كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرتين /1 و2/ من هذه المادة أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطة القضائية 4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائمة إلى أن يلغى، أو يعدل، بقرار معلل من السلطة نفسها، أو إلى حين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية