134
مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة يضاف إلى إيرادات المدن والبلدات والبلديات ما يلي 1- نسبة 50 بالمائة من أسعار دخول المتاحف والقلاع والمواقع الأثرية. 2- فائض المؤسسات والشركات والمشاريع ذات الحسابات المستقلة التابعة للمدن والبلدات والبلديات. 3- الضرائب والرسوم والتكاليف المحلية. 4- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 5- المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وبرامج التوءمة التي يقرها الوزير وفق القوانين والأنظمة النافذة . 6- حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بالمدن والبلدات والبلديات وفق القوانين النافذة. 7- الغرامات الناجمة عن مخالفة الأنظمة المحلية وغرامات الرسوم والتكاليف المحلية. 8- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي تحصل عليها من جهات القطاع الخاص وفق القوانين والأنظمة النافذة. 9- نسبة 3 بالمائة من إجمالي الإيرادات الجارية الفعلية المحصلة للسنة المالية "الموازنة العامة للدولة " توزع على المدن والبلدات والبلديات بقرار من الوزير وفق أسس ومعايير محددة. 10- نسبة 5 بالمائة من ثروات الغابات. 11- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة. 12- الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة. 13- الإعانة المقررة في الموازنة المستقلة. 14- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي تحصل عليها من صندوق الدين العام ومصرف إقراض الوحدات الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة . 15- نسبة 25 بالمائة من رسوم رخص استثمار المناجم والمقالع .

