التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

102

لا يجوز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، إلا أنه يتم توقيفهم في حالة الجرم المشهود، وإعلام المجلس فورا.