التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
107
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

101

لا يسأل أعضاء المجالس المحلية جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها في الجلسات وفي أعمال اللجان.