التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
11
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

2

لا يحق لأي من أعضاء( لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية) أو أصهاره أو أقربائه حتى الدرجة الرابعة، التقدم بهدف نيل أي من الجائزتين المذكورتين، طيلة مدة عضويتهم في اللجنة.