2
لا يحق لأي من أعضاء( لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية) أو أصهاره أو أقربائه حتى الدرجة الرابعة، التقدم بهدف نيل أي من الجائزتين المذكورتين، طيلة مدة عضويتهم في اللجنة.
التشريعات السورية
2
لا يحق لأي من أعضاء( لجنة جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية) أو أصهاره أو أقربائه حتى الدرجة الرابعة، التقدم بهدف نيل أي من الجائزتين المذكورتين، طيلة مدة عضويتهم في اللجنة.