التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
11
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

تحدث جائزتان في مجال الأدب والفنون، والأولى تسمى جائزة الدولة التقديرية، والثانية تسمى جائزة الدولة التشجيعية.