المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرســــم ما يلي :
1 · المادة 1
#ينهى العمل بأحكام الفقرتين / ب –ج / من المادة /4/ وأحكام المواد /7-8-9-10/ من المرسوم التشريعي رقم /147/ لعام 1967 وتعديلاته .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في29/7/1424هــ الموافق25/9/2003م

